العلامة المجلسي
197
بحار الأنوار
قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأشل والأعرج ( 1 ) . 7 - قرب الإسناد : على ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه ( 2 ) . 8 - وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ قال : إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت ( 3 ) . 9 - وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا جلدا ؟ قال : أعتق من أغنى نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد ( 4 ) . 10 - وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال : يعتق النصف ويستسعي في النصف الآخر يقوم قيمة عدل ( 5 ) . 11 - المحاسن : عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ مما يجعل له ، إنما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد ما يعتق ( 6 ) . 12 - المحاسن : أبي عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عمي الغلام عتق ( 7 ) . 13 - فقه الرضا ( ع ) : روي عن العالم أنه قال : لا عتق إلا لمؤمن ، من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار . وصفة
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 74 . ( 2 ) قرب الإسناد : 111 . ( 3 ) قرب الإسناد : 119 . ( 4 ) قرب الإسناد : 119 . ( 5 ) قرب الإسناد : 120 . ( 6 ) المحاسن ص 252 . ( 7 ) المحاسن ص 625 .